قاعدة 1270 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 1270 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية من اختصاص قاضي الصلح.
المادة 843 مدني صريحة في اختصاص قاضي الصلح في تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 99 تاريخ 18/3/1964 مجلة القانون صفحة 291 لعام 1964
قاعدة 1270 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 953