قاعدة 1272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 1272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

تنعقد الوصية باللفظ كما تنعقد بالكتابة. وفي الحالة الأولى يكون إثباتها بالمستند الكتابي.
من يود إثبات واقعة ما بالشهادة عليه أن يوضح تلك الواقعة بالتفصيل قبل سماع الشهود ليعرف ما إذا جاءت الشهادة مطابقة للادعاء أم لا.
إذا كان المستند الكتابي نفسه موضوع نزاع جزائي لم يبت به بعد هذا الأمر يقتضي إجابة طلب اعتبار الدعوى مستأخرة.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 760 قرار 785 تاريخ 21/9/1980 محامون قاعدة 419 صفحة 694 لعام 1981
قاعدة 1272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 954