استملاك – اعتراض خلال المهلة – فواته بسبب التباس – إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة نظر من محامون 1999

المبدأ : استملاك – اعتراض خلال المهلة – فواته بسبب التباس – إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة نظر

1- التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونيا ، إنما يعتبر مبرما ونهائيا ولا يجوز ان يعاد لأي سبب من الأسباب 0
2- صفة الانبرام هذه تنحسر اذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام 0
3- نص قانون الاستملاك على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس ، وإذا كان العقار مشجرا فيجري التقدير لقيمة الأرض والأشجار على ان يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية 0
4- على انه حسب ظروف القضية واقتراح الإدارة بتشكيل لجنة تقدير جديدة مما يستفاد منه وقوع التباس فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض ضمن المدة ، فان المحكمة ترى من حق المدعي ان ينظر اعتراضه أمام لجنة إعادة النظر 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 519