قاعدة 1277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

قاعدة 1277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

إذا ملك الرجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.

م.ت 120 قرار 385 تاريخ 20/12/1967 ـ القاعدة 1377 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 961