Call us now:
قاعدة 1282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى كاتب العدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة ما دام النص جاء مطلقاً، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 701 قرار 667 تاريخ 20/6/1976 ـ محامون قاعدة858 صفحة 698 لعام 1976
قاعدة 1282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 965