Call us now:
قاعدة 1287 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
الأجنبي لا يمنح الحق بالاستفادة من الوصية إلا إذا كانت بلاده تمنح مثل ذلك الحق للسوريين كما هي أحكام المادة 876 من القانون المدني.
يشترط إجازة الورثة في حال تجاوز الوصية عن الثلث وبعد وفاة الموصي عملاً بالمادة 238 أحوال.
م.ت أساس 703 قرار 328 تاريخ 4/7/1959 القاعدة 1402 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1287 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 973