Call us now:
قاعدة 1293 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1/2/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1293 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 983