قاعدة 1294 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224

قاعدة 1294 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224

إن ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93 مدني بشأن التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية إذ أن الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر وبالتالي فإن إثبات التعبير عن الإرادة يخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالموضوع المراد إثباته.
إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لا بد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وإن فقده كان بسبب القوة القاهرة ودون خطأ من صاحبه.

نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 43 قرار 15 تاريخ 14/5/1979 مجلة القانون الأعداد 5 ـ 8 لعام 1980 والمحامون قاعدة 226 صفحة 170 لعام 1979
قاعدة 1294 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 988