Call us now:
قاعدة 1295 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
إن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام و يجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1612 قرار 1731 تاريخ 31/12/1978 محامون قاعدة 197 صفحة 151 لعام 1979
قاعدة 1295 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 993