Call us now:
قاعدة 1296 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
إن القتل القصد مانع من موانع الإرث ولو تسبباً، ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانع من الإرث.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 96 قرار 100 تاريخ 6/3/1977 محامون قاعدة 252 صفحة 207 لعام 1978
قاعدة 1296 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 995