استملاك – انعدامه بالنسبة إلى القانون 60 سنة 1979 وبقاؤه بالنسبة إلى المرسوم 20 سنة 1983 من محامون 1999

المبدأ : استملاك – انعدامه بالنسبة إلى القانون 60 سنة 1979 وبقاؤه بالنسبة إلى المرسوم 20 سنة 1983

1- اذا أستملك عقار بناء على القانون /60/ لسنة 1979 وانتفى الغرض الملحوظ بالقانون المذكور فان الاستملاك يكون معيبا من الناحية القانونية عيبا ينحدر به إلى العدم 0
2- الا انه اذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام الأخرى فيبقى الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي /20/ لسنة 1983 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 527