Call us now:
قاعدة 1304 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
الوصية لغير الوارث لا تجوز إلا في حدود الثلث ما لم يقبل الورثة بخلاف ذلك وهذه مسألة من النظام العام.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1359 قرار 835 تاريخ 12/12/1984 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1304 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1025