Call us now:
قاعدة 1306 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 257
الوصية الواجبة تقسم بين الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 458 قرار 451 تاريخ 28/11/1968 القاعدة1413 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1306 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1043