Call us now:
قاعدة 1307 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 257
وفاة الأب قبل صدور قانون الأحوال الشخصية لا تحرم أولاده من الوصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 292 قرار 282 تاريخ 12/10/1957 القاعدة 1390 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
َ”أنظر القاعدة رقم 1353″َ
قاعدة 1307 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1043