Call us now:
قاعدة 1310 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
على محكمة الموضوع مناقشة قول بعض الشهود ان المورث الذي باع العقار إلى وريثه كان يقطن فيه وينتفع به وبقي حائزاً للعقار حتى وفاته مناقشة قانونية على أساس إمكان تجريد المتصرف إليه المورث من حق الانتفاع بالعقار وانتزاع الحيازة منه وهما شرطا القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني.
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم عليه دليل مخالف.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 227 قرار 740 تاريخ 16/4/1981 محامون قاعدة502 صفحة 826 لعام 1981
قاعدة 1310 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1088