Call us now:
قاعدة 1311 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية، لا بد من التصدي والإثبات لاحتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 6763 قرار 268 تاريخ 16/2/1981 محامون القاعدة 250 صفحة 547 لعام 1981
قاعدة 1311 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1089
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار