قاعدة 1313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لئن كان تصرف شخص لأحد ورثته بعين مع احتفاظه بحيازتها وبحقه بالانتفاع بها مدى الحياة يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. إلا أن تسجيل التصرف بالسجل العقاري يقوم مقام التسليم لأنه يعطي حق التسجيل سنداً قانونياً يثبت وضع يده على العقار ويخوله الاستيلاء عليه والتصرف به.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 397 قرار 162 تاريخ 28/2/1976 مجلة القانون صفحة 253 لعام 1976
قاعدة 1313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1094