قاعدة 1317 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1317 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إذا كان العقد يخفي وصية للتهرب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.

نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 3157 قرار 1690 تاريخ 14/12/1980 قاعدة 156 صفحة 344 لعام 1981
قاعدة 1317 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1101