Call us now:
قاعدة 1320 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
المقصود باحتفاظ المتصرف بالحيازة وحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 مدني أن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع ان ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4275 قرار 542 تاريخ 22/3/1981 محامون قاعدة 516 صفحة 840 لعام 1981
قاعدة 1320 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1108