قاعدة 1324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.

نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 538 قرار 198 تاريخ 17/3/1975 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1975
قاعدة 1324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1114