Call us now:
قاعدة 1325 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
تنحصر الخصومة بالمصفي في حال إعلان تصفية التركة بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 13 من أصول محاكمات مدنية، فإقامة الدعوى برفع الإشارة بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما ان الخصم هو المصفي، والتصفية لا تزال قائمة.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2158 قرار 252 تاريخ 21/2/1983 محامون قاعدة 491 صفحة 863 لعام 1983
قاعدة 1325 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1115
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة