Call us now:
قاعدة 1326 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه، وان تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام، إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 574 قرار 666 تاريخ 20/6/1976 محامون قاعدة 773 صفحة 625 لعام 1976
قاعدة 1326 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1116