Call us now:
قاعدة 1327 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
لا يصار إلى تعيين مصف التركة قبل أخذ رأي الورثة وقبل السؤال عما إذا كان المتوفى قد عين وصياً.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية قرار 179 تاريخ 24/3/1979 مجلة القانون صفحة 664 لعام 1979
قاعدة 1327 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1121