قاعدة 1329 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1329 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن طلب إنهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وإرهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً، وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بإنهاء أعماله وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار بتصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن.

نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 658 قرار 296 تاريخ 30/4/1979 محامون قاعدة 473 صفحة 346 لعام 1979
قاعدة 1329 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1122
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة