قاعدة 1331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لأحد الورثة أن يمثل التركة في الدعوى المتعلقة بتعويض وفاة المورث لأن التركة لا تعتبر مصفاة بالنسبة لهذا التعويض.

نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 636 قرار 231 تاريخ 12/3/1977 مجلة القانون صفحة 178 لعام 1977
قاعدة 1331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1128