استملاك – نفع – تجاوز من محامون 1999

المبدأ : استملاك – نفع – تجاوز

الأصل في استملاك العقارات وأجزاء العقارات ان يتناسب مع حاجة المشروع ذي النفع العام 0 فإذا ما ثبت تجاوز حدود حاجة المشروع ، انتفت المشروعية من استملاك القسم أو الأقسام الزائدة 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 512