قاعدة 1337 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1337 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن ضرر المورث حصل بمجرد وفاته من الحادث، وكونه مات موتاً غير طبيعي لسبب الحادث يخول الورثة أن يطالبوا مكان المتوفى بتعويض الضرر، مما يجعل هذا التعويض من مشتملات التركة، فيجوز لأحد الورثة الادعاء بهذا الضرر باسم التركة عملاً بأحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات.

نقض سوري ـ مدنية ثالثة أساس 1750 قرار 1477 تاريخ 28/6/1982 محامون قاعدة 16 صفحة 34 لعام 1983
قاعدة 1337 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139