قاعدة 1339 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1339 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن المعاش التقاعدي والتعويضات الممنوحة لأفراد الأسرة للشهيد المتوفى إنما تعتبر منحة من الدولة وليست إرثا أو تركة عن المتوفى حتى توزع حسب الأنصبة الشرعية وإنما يعتمد في توزيعها القواعد المقررة لها.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 306 قرار 131 تاريخ 14/4/1975 مجلة القانون صفحة 6 لعام 1975
قاعدة 1339 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143