قاعدة 1340 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1340 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن مرض القلب الذي لا يقعد صاحبه عن قضاء حاجاته واستمراره لأكثر من سنة لا يعتبر مرض الموت.
إن البيع الذي أجراه المؤرث واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به مدى الحياة لا ينتهي إلى وصية مضافة إلى ما بعد الموت إلا إذا تحقق فيه شرطان الأول احتفاظ المؤرث بحيازة العين المتصرف بها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة.
إن بقاء العقار مسجل باسم المؤرث طيلة حياته لا يعني احتفاظه بحيازة العين لأنه بإمكان الشاري مقاضاته وتسجيله على اسم جبراً.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2078 قرار 498 تاريخ 31/3/1983 مجلة القانون صفحة 839 لعام 1983
قاعدة 1340 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلانتفاع