Call us now:
قاعدة 1341 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على اعادة الأموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16/11/1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983
قاعدة 1341 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148