Call us now:
قاعدة 1343 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
على محكمة الموضوع مناقشة ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المورث البائع المستشفى لأول مرة وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 235 قرار 742 تاريخ 16/4/1981 محامون قاعدة 482 صفحة 810 لعام 1981
قاعدة 1343 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1158