Call us now:
قاعدة 1344 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقنع بصحتها. كما انه إذا لم توافق الشهادة أقوال الشهود بعضها مع بعض، لها ان تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. ولها ان ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في الأخذ بما قنعت من أقوال، وترجيح بينة على أخرى بمقتضى المادة 62 بينات.
على المشتري في حال ثبوت مرض لا جدوى من شفائه عليه أن يثبت أنه دفع ثمناً، وأن يثبت مقدار الذي دفعه، وأنه إذا لم يستطيع إثبات أنه دفع ثمناً كان البيع هبة.
شهادة شهود المدعية ورد على لسانهم بأن تصرف المورث كان بمقابل.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 4306 قرار 2113 تاريخ 30/12/1981 محامون قاعدة 232 صفحة 391 لعام 1982
قاعدة 1344 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1159