بناء – مخالفة – غرامة تسوية من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة – غرامة تسوية

ان تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 525