قاعدة 1346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن التصرفات التي يجريها المورث لأحد الورثة أو للغير وإن كانت تعتبر صحيحة إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عليها في المادة 877 مدني ومنها أنه يجب ان يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لأنه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وإن إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1234 قرار 1077 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون صفحة 615 لعام 1977
قاعدة 1346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1162