Call us now:
قاعدة 1349 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
الأدلة المبسوطة في الدعوى تبحث كمجموعة متضافرة، وعلى المحكمة بحث ومناقشة التقارير الطبية التي تصف حالة المريض، وتحدد المرض الذي أصيب به وبيان ما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها خوف الموت.
نقض مدني ـ أساس 2417 قرار 1575 تاريخ 14/10/1981 محامون قاعدة 30 صفحة 58 لعام 1982
قاعدة 1349 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169