قاعدة 1350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261

قاعدة 1350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261

إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المورث تزيد عن حصته الإرثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين فإن الزيادة يسري عليها حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 349 تاريخ 24/3/1981 محامون قاعدة 269 صفحة 556 لعام 1981
قاعدة 1350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179