Call us now:
قاعدة 1355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
ان قانون الأحوال الشخصية قد حصر أسباب الإرث بالزوجية والقرابة ولا يدخل في هذين السببين صندوق الدين العام الذي يؤول إليه من لا وارث له، وبالتالي فان وصية من لا دين عليه ولا وارث له تنفذ بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد كالصندوق المذكور مثلا.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 913 قرار 885 تاريخ 12/12/1977 محامون قاعدة 250 صفحة 206 لعام 1978
قاعدة 1355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1193