Call us now:
قاعدة 1358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
تصح الوصية في العقارات الملك والأميرية.
الوصية تخرج مثل توزيع الإرث.
توزع الوصية بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1 قرار 169 تاريخ 9/4/1967 القاعدة 1406 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1196