قاعدة 1361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الحائز ولذا فان تبليغ أحد الورثة في نزاع عقاري لا يجعل الميعاد سارياً إلا بالنسبة إليه ولا يحول بين الورثة الآخرين وبين الطعن بالنسبة الى حصصهم. وان توجيه الاستئناف ضد شخص وإغفال اسم آخر يجعله غير مرفوع بالنسبة الى هذا. وان أي تصحيح ينبغي أن يقع خلال المهلة.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1072 قرار 1078 تاريخ 22/6/1980 محامون قاعدة 25 صفحة 46 لعام 1981
قاعدة 1361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1199