Call us now:
قاعدة 1365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا كان يأخذ بالقيد العقاري مبدئياً في المناطق غير المحددة والمحررة، فلا مانع من الإثبات بالشهادة والتحقيق المحلي حول تصرف المورث. ولئن ثبت أن المورث تخلى عن حيازته العقار بتسجيله باسم غيره، فإن هذا لا يحول دون تمسك المدعي بصورية التصرف.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 3721 قرار 381 تاريخ 3/3/1981 محامون قاعدة 551 صفحة 1040 لعام 1981
قاعدة 1365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1205