Call us now:
قاعدة 1367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
دعوى التعويض عن العقار لا تتوقف على إجراء معاملة الانتقال من المورث إلى الورثة وإنما يكتفي بإبراز قيد العقار باسم المورث، وحجة حصل الإرث.
ملكية العقار لا تنتقل إلى الدائرة المستملكة إلا بعد دفع القيمة المقدرة، ونقل القيد في السجل العقاري وإن بقاء حق الملكية باسم المالكين يبيح لهم الادعاء بالتعويض عما يصيب العقار من ضرر.
نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 469 قرار 134 تاريخ 3/1/1982 محامون قاعدة 470 صفحة 865 لعام 1982
قاعدة 1367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1209