Call us now:
قاعدة 1369 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن صدور وثيقة حصر إرث شرعي عن محكمة شرعية لا يمنع محكمة شرعية أخرى من البحث بطلب إعادة النظر فيها وذلك لوحدة الاختصاص ما لم يثر أحد من أطراف الدعوى موضوع الاختصاص المحلي الذي هو حق شخصي وليس للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 357 تاريخ 11/6/1978 محامون قاعدة 802 صفحة 625 لعام 1978
قاعدة 1369 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1212