قاعدة 1371 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1371 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات، إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث. وإن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة. وإن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل في ما بينهم بالكتابة.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 49 قرار 1726 تاريخ 31/12/1978
قاعدة 1371 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1214