قاعدة 1372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

يجوز سماع دعوى الاعتراض في وثيقة حصر الإرث و اعتبار المعترض وارثاً رغم سبق الادعاء المقدم من الأم بطلب تثبيت الزواج والنسب.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 286 قرار 269 تاريخ 13/2/1979 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230