Call us now:
قاعدة 1380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
إن القتل المانع من الإرث هو القتل المقصود أو الناجم عن عمل مقصود و من انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانعاً من الإرث على ما هو عليه المذهب المالكي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية اساس 96 قرار 100 تاريخ 6/3/1977 مجلة القانون صفحة 20 لعام 1977 ـ كذلك القاعدة 252 محامون لعام 1978
قاعدة 1380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240