قاعدة 1381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح و منتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه و شرائط صحته، و لا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام وعن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 170 قرار 200 تاريخ 11/3/1981
قاعدة 1381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241