Call us now:
قاعدة 1381 مكرر ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
يتوجب للزوجة و لو كانت كتابية، منذ إسلام زوجها مهر المثل طالما لم يسم لها مهر حين العقد.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 557 قرار 491 تاريخ 26/7/1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242