قاعدة 1382 مكرر ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1382 مكرر ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

إن اعتناق الإسلام في وقت ما واقعة مادية يصح إثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية ولا يتوقف على شيء من الشكليات، ولا تملك أية هيئة أن تقرر أو ترفض إسلام من أعلن أنه مسلم و نطق بالشهادتين متبرئاً من كل دين يخالف الإسلام.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 139 قرار 6 تاريخ 23/1/1978 محامون قاعدة 233 صفحة 199 لعام 1978
قاعدة 1382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243