قاعدة 1383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ولو كان المتقاضي الآخر سورياً.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 852 قرار 60 تاريخ 1/2/1975 ـ مجلة القانون صفحة 334 لعام 1975
قاعدة 1383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244