قاعدة 1387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

ليس للنيابة العامة أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث ما دام طرفا النزاع كاملي الأهلية وليس للدولة حقٌ بالتركة.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 6 قرار 305 تاريخ 7/9/1964 القاعدة 722 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247